يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144968 مشاهدة
باب المياه وأقسام الطهارة

[باب: المياه] .
والطهارة نوعان:
أحدهما: الطهارة بالماء ، وهي الأصل .
فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض: فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن، وهو صحيح .



[باب: المياه]
قوله: (والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل... إلخ):
الطهارة نوعان :
أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل.
والثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء (وسيأتي الحديث عنه مفصلا في موضعه إن شاء الله).
ولكن الأصل هو الطهور بالماء، قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] فهذا الماء الذي ينزل من السماء، ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها، ثم يستخرج منها، هو الطهور.
وقال تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] واستدل من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل.
والمؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان : طهور ونجس، وليست ثلاثة، والحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة.
قوله: (فكل ماء نزل من السماء، أو خرج من الأرض ... إلخ):
فالماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض بالدلاء أو بالمضخات فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث.
والأحداث: هي الأمور المعنوية التي ترفع بالغسل وبالوضوء.
والأخباث: هي النجاسات العينية كالأبوال ونحوها.
قوله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر... إلخ):
إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يبقى على طهوريته، ولو كان قليلا، واشترطوا أن يبقى له مسمى الماء، أما إذا تغير اسمه، بأن سلب اسم الماء ولو بإضافة شيء إليه؛ فإنه لا يسمى طهورا، بل يتحول اسمه إلى ما أضيف إليه، فيسمى مثلا قهوة أو شايا أو حبرا وهكذا، كل هذا لا يتطهر به، لأنه سلب اسم الماء، وكذلك إذا غلب عليه، بأن سمي مثلا ماء الزعفران، أو ماء الورس أو ماء البنفسج أو ماء الورد، فهذه لا يطلق عليها اسم الماء المطلق، أما إذا كانت الإضافة لا تسلبه اسم الماء المطلق، مثل: ماء الآبار، وماء البحار، وماء الأنهار، وماء الأودية ، فهذا ماء طهور.

فالمؤلف رحمه الله يقول: لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر؛ كأن سقطت فيه أوراق، أو غمست فيه الأيدي، ولم يتغير، أو غسل فيه شيء طاهر، ولم يتغير بنجاسة، فهو باق على طهوريته، واستدل بهذا الحديث، وهو حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحكم بأنه صحيح، وذكروا في الحديث أن بئر بضاعة كان يرمى فيها الجيف والنتن وخرق الحيض والكلاب، ومع ذلك قال -صلى الله عليه وسلم- إن الماء طهور لا ينجسه شيء وذلك؛ لأنها تستخلف لأنها تنزح بالدلاء ثم يأتي بدل الماء ماء.